الشيخ علي پناه الاشتهاردي

35

مدارك العروة

مختلفتين في الآثار . مسألة 9 - إذا نذر صوم يوم خميس معيّن ونذر صوم يوم معيّن من شهر معيّن ، فاتّفق في ذلك الخميس المعيّن يكفيه صومه ، ويسقط النذران ، فان قصدهما أثيب عليهما ، وان قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر . مسألة 10 - إذا نذر صوم يوم معيّن ، فاتّفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا ، فان قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقد أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر .